الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1758

متى أورد الحكم نقلاً عن التقرير الطبي أن وفاة المجني عليه سببها نزيف دموي وتهتك بالمخ وصدمة عصبية نتيجة الإصابات المتعددة الجسيمة التي هشمت المخ ثم أثبت أن المتهم هو وآخر قد أحدثا تلك الإصابات بالمجني عليه بنية قتله وأنهما معاً كانا ينهالان بعصى غليظة على رأسه فهذا المتهم يكون مسؤولاً عن وفاة المجني عليه مهما كانت الضربة التي أحدثها به. وإذن فعدم إمكان تعيين هذه الضربة ليس من شأنه أن يعيب الحكم.
(مصر قرار 51 تاريخ 7/1/946 مج 953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1884)