Call us now:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبي أن وفاة المجني عليه قد نشأت عن كسور متشعبة ومنخسفة بعظام الجمجمة في مساحة كبيرة جداً وما صحبها من أعراض دماغية كما أثبت الحكم أيضاً أن الطاعنين أحدثا بالمجني عليه تلك الإصابات بنية إزهاق روحه وأنهما معاً أنها لا على رأس المجني عليه ضرباً بالعصي الغليظة بوحشية وقسوة غير معهودة تدلان على تعمد القتل فإن كلا الطاعنين يكون مسؤولاً عن جريمة القتل العمد بغض النظر عن الضربة التي أحدثها ما دام الحكم قد أثبت أن كلاً منهما قد ساهم في ارتكاب الأفعال التي أحدثت الوفاة. وإذن فعدم إمكان تعيين من منهما هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة ليس من شأنه أن يعيب الحكم.
(مصر قرار 594 تاريخ 1/7/954 مج 953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1885)