الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1760

إذا كان الحكم قد أثبت أن إصابة المجني عليه هي من عيار ناري واحد واستبعد ظرف سبق الإصرار ومع ذلك أدان عدة متهمين بالقتل العمد دون أن يقول بوجود اتفاق سابق بينهم على القتل فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض(مصر قرار 1555 تاريخ 6/12/948 مج 953).
(مصر قرار 355 تاريخ 22/1/934 مج 953 والقرار 568 تاريخ 9/10/961 ح 4073 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1886)