Call us now:
لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية. فإذا ما استخلصت محكمة الموضوع هذه النية مع قيام هذا الظرف فلا تثريب عليها في ذلك.
(مصر قرار 750 تاريخ 8/3/938 مج 953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1888)