Call us now:
إن سبق الإصرار ونية القتل ركنان للجناية مستقلان فعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر الآخر.
(مصر قرار 169 تاريخ 14/5/951 مج 953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1891)
إن سبق الإصرار ونية القتل ركنان للجناية مستقلان فعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر الآخر.
(مصر قرار 169 تاريخ 14/5/951 مج 953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1891)