الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1767

النية المبيتة على الاعتداء يصح أن تكون غير محدودة () ويكفي فيها أن يبرر الجاني الاعتداء على من يعترض عمله كائناً من كان ذلك المعترض.
(مصر قرار 37 تاريخ 16/11/931 مج 954). (والقرار 1215 تاريخ 3/12/957 ح 4106 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1895)