الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1768

متى كان المتهم قد تعمد القتل فإنه يعتبر قاتلاً عمداً ولو كان المقتول شخصاً غير الذي تعمد قتله وذلك لأنه انتوى القتل فهو مسؤول عنه بغض النظر عن شخص القتيل.
(مصر قرار 1403 تاريخ 18/5/942 مج 954 والقرار 1522 تاريخ 5/2/957 ح 4110 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1896)