Call us now:
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً بقصد قتل زوجته فأخطأها وأصاب امرأة أخرى كانت معها فإنه يكون مسؤولاً جنائياً عن الشروع في قتل زوجته وفي قتل المصاب وذلك لأنه انتوى القتل وتعمده فهو مسؤولاً عنه بغض النظر عن شخص المجني عليه.
(مصر قرار 381 تاريخ 10/4/944 مج 954 والقرار 1522 تاريخ 25/3/957 ح 4105 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1898)