الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1771

إن مسألة توافر القصد الجنائي في المسائل التي يقدرها قاضي الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى.
(مصر قرار 1596 تاريخ 28/3/932 مج 954). (والقرار 717 تاريخ 7/6/965 ح 4111 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1900)