الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1772

إن البحث في ثبوته نية القتل لدى الجاني من سلطة قاضي الموضوع. وهو متى اقتنع بثبوتها وأورد دليل اقتناعه كان تقديره في ذلك بمنجاه من رقابة محكمة النقض. فإذا استخلصت المحكمة ثبوت هذه النية من الأدلة المستعملة في الجريمة ومواضع الإصابات وظروف الحادثة وكلها عناصر صالحة ليبنى عليها ذلك فلا سبيل للجدل لدى محكمة النقض فيما ارتأته المحكمة.
(مصر قرار 1324 تاريخ 13/6/938 مج 955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1901)