Call us now:
نية القتل مسألة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل ومتى قرر أنها حاصلة للأسباب التي بينها في حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الأسباب عليها أو إذا كان فيما استنتجته المحكمة في هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع.
(مصر قرار 796 تاريخ 12/3/930 مج 955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1905)