Call us now:
استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة مقتل من المجني عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني.
(مصر قرار 4083 تاريخ 16/10/956 ح 4083 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1906)
استعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابة مقتل من المجني عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني.
(مصر قرار 4083 تاريخ 16/10/956 ح 4083 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1906)