الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1779

إن تعمد إزهاق الروح هو العنصر الذي تتميز به قانوناً جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس. وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في الجرائم الأخرى لذلك كان لزاماً على المحكمة التي تقضي بإدانة متهم في جريمة قتل عمد أن تعنى في حكمها باستظهار نية القتل ونورد العناصر التي استخلصها منها ولا يكفي في هذا الصدد أن تكون الإصابة جاءت في مقتل من المجني عليه إذا كان الحكم لم يبين أن الجاني تعمد إصابة المجني عليه في هذا المقتل وأنه كان يقصد إزهاق روحه.
(مصر قرار 501 تاريخ 27/2/939 مج 955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1909)