Call us now:
يجب على محكمة الموضوع في قضايا القتل العمد أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه أي إزهاق روحه ولا تكتفي بأن تثبت عليه الفعل المادي الذي تعمد ارتكابه وإلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه.
(مصر قرار 1818 تاريخ 19/3/951 مج 957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1916)