الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1787

للمحكمة في حدود ما لها من حق استظهار عناصر الجريمة أن لا تتقيد بما يتعرض له الطبيب في تقريره من توفر نية القتل إذ أن مأموريته قاصرة على حق إبداء رأيه الفني في وصف الإصابات وسبب القتل.
(مصر قرار 9 تاريخ 14/1/957 قت 1/317 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1918)