Call us now:
للمحكمة في حدود ما لها من حق استظهار عناصر الجريمة أن لا تتقيد بما يتعرض له الطبيب في تقريره من توفر نية القتل إذ أن مأموريته قاصرة على حق إبداء رأيه الفني في وصف الإصابات وسبب القتل.
(مصر قرار 9 تاريخ 14/1/957 قت 1/317 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1918)