Call us now:
إذا استنتجت المحكمة نية القتل من معانية (الكريك) الذي استعمل في ضرب المجني عليه ومن موضع الإصابة وجسامتها وشدة الضربة ومن باقي ظروف الحادثة التي استعرضتها في حكمها فلا يعيب حكمها أن يكون قد أوضح مع ذلك ما يفيد أن المتهم ارتكب فعلته تحت تأثير الغضب ولا أنه لم يرد على دفع المتهم بأنه كان يحمل (الكريك) الذي استعمله في القتل نقتضي صناعته إذ لا تناقض بين قيام نية القتل عند المتهم وبين كونه ارتكب فعلته تحت تأثير الغضب لن الغضب يبعد سبق الإصرار فقط ولأن وجود (الكريك) بيد المتهم لا يمنع المتهم عند انفعاله من أن ينوي القتل في الحال وينفذ نيته بما في يده.
(مصر قرار 1589 تاريخ 28/3/942 مج 957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1920)