الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1789

لا حرج على المحكمة في أن تستخلص نية القتل من نوع الآلة التي استعملها الجاني في الجريمة ومن إقدامه على طعن المجني عليه في وضع خطر طعنة شديدة لأن ذكر هذين الأمرين معاً كاف في إثبات قيام نية القتل لدى الجاني.
(مصر قرار 2415 تاريخ 31/10/932 مج 958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1921)