Call us now:
ذكر لفظ العمد ليس ضرورياً في الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته.
(مصر قرار 661 تاريخ 12/12/932 مج 958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1922)
ذكر لفظ العمد ليس ضرورياً في الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته.
(مصر قرار 661 تاريخ 12/12/932 مج 958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1922)