الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1792

إن توافر نية القتل أو عدم توافرها في ظرف خاص أمر متعلق بالموضع ومتى فصلت فيه المحكمة النقض عليه. فإذا استخلص الحكم توفر نية القتل لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة (سكيناً مثلاً) وطعنه المجني عليه الأول بها عدة طعنات في مقتل من جسمه ومحاولته مرتين طعنه بها في بطنه ثم من محاولته طعن المجني عليه الثاني بها في رأسه فليس فيما استنتجه في هذا الشأن شطط ولا مجافاة للوقائع.
(مصر قرار 1840 تاريخ 12/9/923 مج 958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1924)