Call us now:
إن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص يختلف عن القصد الجنائي في سائر الجرائم. وهذا العنصر هو انتواء الجاني إزهاق روح المجني عليه. ولذلك يجب دائماً عند الحكم بالإدانة استظهار هذا العنصر صراحة مع إيراد الأدلة على توافره وذلك على السواء فاعلاً أصلياً كان المحكوم عليه أو شريكاً.
(مصر قرار 1179 تاريخ 21/10/940 مج 958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1925)