الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1796

إذا كان الحكم قد استدل على نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى مجني عليه بأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ثم في صدد تحدثه عن هذه النية لدى المتهم بالنسبة إلى مجني عليه آخر قد نفى هذه النية عنه مستنداً في ذلك إلى ما قاله من عدم وجود ضغينة تدعو إلى الشروع في قتله وإنه وإن كان اعتدى عليه بنفس الآلة إلا أنه فعل ذلك عندما وقف المجني عليه المذكور في طريقه ليمنعه من الاعتداء على المجني عليه الأول وإنه طعنه طعنة واحدة وخفيفة قصد بها أن يخيفه ويزيحه من طريقه فهذا استخلاص سائغ ولا يقدح فيه كون الآلة التي استعملت في الاعتداء على المجني عليها كليهما واحدة.
(مصر قرار 476 تاريخ 28/5/951 مج 960 والقرار 1533 تاريخ 18/2/957 ح 4077 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1929)