الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1797

إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة بقوله أن إقدام المتهم على إطلاق عيار ناري على المجني عليه من بندقية معمرة بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه بهذا المقذوف الناري يقطع بأنه تعمد قتله فإن ما قاله الحكم يكفي للتدليل على توافر هذه النية.
(مصر قرار 197 تاريخ 1/4/954 مج 960 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1931)