Call us now:
إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة بقوله أن إقدام المتهم على إطلاق عيار ناري على المجني عليه من بندقية معمرة بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه بهذا المقذوف الناري يقطع بأنه تعمد قتله فإن ما قاله الحكم يكفي للتدليل على توافر هذه النية.
(مصر قرار 197 تاريخ 1/4/954 مج 960 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1931)