الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1798

إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن نية القتل قال إن نية القتل ثابتة من اعتراف المتهم في بدء التحقيق من أنه بدأ بإطلاق النار على المجني عليه ومن أنه صوب إلى المجني عليه طبنجة محشوة بالرصاص وهي سلاح قاتل بطبيعته استمر يطلقها حتى أفرغها ولا شك أن تعدد إطلاق الأعيرة على المجني عليه وإصابة بعضها لمقتل مع ملاحظة ظروف الحادث مما يقطع بتوافر نية الإجهاز عليه وإزهاق روحه ومن ثم فلا محل لاعتبار الحادث قتلاً خطأ فإن ما قاله الحكم من ذلك لو أسس عليه اقتناع المحكمة بقيام نية القتل لدى المتهم كاف في العقل للاستدلال على ثبوتها.
(مصر قرار 93 تاريخ 17/5/954 مج 961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1932)