Call us now:
إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن نية القتل قال إن نية القتل ثابتة من اعتراف المتهم في بدء التحقيق من أنه بدأ بإطلاق النار على المجني عليه ومن أنه صوب إلى المجني عليه طبنجة محشوة بالرصاص وهي سلاح قاتل بطبيعته استمر يطلقها حتى أفرغها ولا شك أن تعدد إطلاق الأعيرة على المجني عليه وإصابة بعضها لمقتل مع ملاحظة ظروف الحادث مما يقطع بتوافر نية الإجهاز عليه وإزهاق روحه ومن ثم فلا محل لاعتبار الحادث قتلاً خطأ فإن ما قاله الحكم من ذلك لو أسس عليه اقتناع المحكمة بقيام نية القتل لدى المتهم كاف في العقل للاستدلال على ثبوتها.
(مصر قرار 93 تاريخ 17/5/954 مج 961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1932)