Call us now:
إذا كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله (إن هذه النية متوفرة من تعدد الضربات والآلة المستعملة وشدة الضربات ونفاذها ومكانها كما هو واضح من التقارير الطبية) فإنه يكون قد استدل على هذه النية لدى الطاعن بأدلة مقبولة.
(مصر قرار 653 تاريخ 6/7/954 مج 961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1933)