الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1800

إن بيان ركن العمد في جرائم الشروع في القتل أمر واجب وإغفاله يقتضي نقض الحكم.
(مصر قرار 868 تاريخ 12/4/937 مج 962 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1934)