Call us now:
إن وضع الزئبق في إذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم ما دامت تلك المادة المستعملة تؤدي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها كصورة ما إذا بالإذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى داخل الجسم فإذا لم تحدث الوفاة عد العمل شروعاً في قتل لم يتم لسبب خارج عن إرادة الفاعل ووجب العقاب على ذلك لأن وجود الجروح في الإذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه. ولا محل للقول باستحالة ما دام أن المادة المستعملة تصح في بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها.
(مصر قرار 816 تاريخ 8/4/935 مج 965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1940)