Call us now:
إن جريمة القتل بالتسميم هي كجريمة القتل بأية وسيلة أخرى يجب أن تثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجاني كان في عمله منتوياً القضاء على حياة المجني عليه فإذا سكت الحكم عن إبراز هذه النية كان مشوباً بالقصور بما يعيبه وتوجب نقضه.
(مصر قرار 620 تاريخ 20/1/936 مج 965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1941)