الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1807

إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه اعتمد في إدانة المتهمين بجناية القتل بالسم على ما أفضى به المجني عليه قبل وفاته إلى زوجته وإلى معاون البوليس من أنهما كانا ينتظرانه مع أخيهما الذي أدين أيضاً من هذه الجريمة أمام منزلهم وإنهما كانا يتصنعا معه الأكل من الحلوى التي قدمها أخوهما إليه دون أن يبين أن وجود المتهمين عند منزلهما وقت الحادث إنما كان في انتظار حضور المجني عليه لقتله ودون أن يذكر شيئاً عما قيل من أن المتهم أفضى به إلى معاون البوليس. بل كان الذي ذكره في معرض بيان الأدلة هو أن معاون البوليس أثبت في محضره أن المجني عليه قرر أمامه أنه عقب جلوسه مع المتهمين أمام منزلهم دخل فلان (المتهم) وأحضر قطعة من الحلوى وأكلوا منها جميعاً. فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور وبالتناقض واجباً نقضه.
(مصر قرار 681 تاريخ 25/3/946 مج 965 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1942)