الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1813

لما كان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله للواقعة ما يفيد أن الطاعن أطلق على المجني عليه عيارين بقصد قتله فأزهق روحه على خلاف ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليه أصيب من عيار ناري واحد فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل تناقضاً بين الدليل الفني والدليل القولي – وكان الحكم لم يعين برفع هذا التناقض بما يدل على أن المحكمة لم تفطن ولو أنها فطنت إليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
(مصر قرار 2046 تاريخ 2/3/964 ح 4064 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1948)