Call us now:
من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحتة فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. ولما كان الحكم قد ذهب إلى أن عدم استقرار المقذوف بجسم المجني عليها يحول دون تحديد نوع السلاح المستعمل دون أن يبين سنده في هذا الرأي أو يعرض إلى تأثير وضع الجرح الناري والملابس المقابلة له ومسافة الإطلاق في ترجيح نوع السلاح المستعمل وما إذا كان من الأسلحة ذات السرعة العالية أو المتوسطة مما كان يقتضي من المحكمة – حتى يستقيم قضاءها – أن تحققه عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي. ومن ناحية أخرى فإن عدم العثور على مشط المسدس المضبوط لا يحول دون معرفة نوع مقذوفاته ما دام قد تحقق طرازه ونوع ما سورته.
(مصر قرار 1071 تاريخ 2/11/965 ح 4065 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1949)