الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1816

رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارهما وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه. فإذا كان الحكم المطعون فيه في صدد حديثه عن تهمة القتل التي دان بها الطاعن قد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير الصفة التشريحية عن الإصابات التي وجدت بالقتيل ولم يعني ببيان رابطة السببية بين هذه الإصابات والوفاة من واقع الدليل الفني فإن النعي عليه بالقصور يكون مقبولاً ويتعين نقضه.
(مصر قرار 1734 تاريخ 2/4م962 ح 4067 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1951)