Call us now:
متى كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصاً سائغاً وصحيحاً في القانون فلا يؤثر في ذلك طول مدة علاج المجني عليه أو قصرها.
(مصر قرار 1583 تاريخ 30/12/957 ح 4071 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1952)
متى كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل استخلاصاً سائغاً وصحيحاً في القانون فلا يؤثر في ذلك طول مدة علاج المجني عليه أو قصرها.
(مصر قرار 1583 تاريخ 30/12/957 ح 4071 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1952)