Call us now:
متى كان الحكم قد استند في بيان نية القتل إلى استعمال المتهمين آلات نارية من شأنها إحداث القتل بذاتها وتصويبها نحو المجني عليهما وإطلاقها عليهما فأصابهما في مواضع قاتلة هي رأس أولهما وبطن الثاني وكان الثابت من الحكم أن العيار الذي أطلقه المتهم الأول أصاب المجني عليه الأول في راحة يده اليسرى وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل فإن الحكم يكون قاصر البيان.
(مصر قرار 262 تاريخ 15/4/957 ح 4087 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1957)