Call us now:
لما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنين الأولين من إطلاقهما أعيرة نارية من بنادق سريعة الطلقات وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها إذ أن مجرد استعمال سلاح ناري لا يفيد حتماً أن القصد هو إزهاق الروح. وكان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنان دون أن يكشف عن نية القتل فإنه يكون قاصراً مما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الأولين.
(مصر قرار 1642 تاريخ 4/1/965 ج 4091 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1960)