الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1829

إذا تحدث الحكم عن نية القتل في قوله (أنها متوافرة لأن أحد المتهمين الثلاثة هاجم المجني عليه وطعنه في قلبه طعنة قوية نفذت خلال البطين الأيمن ومزقت الشريان التاجي الأيمن وهو يقصد من ذلك القضاء عليه وإزهاق روحه بعد أن أفصح المجني عليه عن شخصيته كضابط بوليس وذلك حتى لا يقتض عليه ولا ينم عنه بعد ذلك وهذه الطعنة القوية وتحديدها في أهم أعضاء الجسيم وهو القلب مع ظروف الحادث والرغبة في السرقة والخوف من القبض عليه بعد إعلان شخصية الضابط جعلت المتهم يواطد العزم على القتل فطعنه وهو مدفوع بذلك القصد وتلك النية التي انتواها في الحال وأودت تلك الطعنة بحياة المجني عليه) فإن ما أورده الحكم من ذلك تتوافر نية القتل لدى المتهم ويستقيم به التدليل على قيامها.
(مصر قرار 1134 تاريخ 18/11/958 ح 4097 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1965)