الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1832

متى كان الحكم لم يبين من ظروف الدعوى وأدلتها وما استند إليه لإثبات أن المتهم حين أطلق العيار على المجني عليه وأصابه في إبهام يده كان قاصداً القتل وكان ما قاله من استعمال المتهم سلاحاً نارياً ورغبته في استعادة زوجته بالقوة لا يلزم منه حتماً أن المتهم عند إطلاق العيار كان قاصداً قتل المجني عليه لا مجرد إصابته فإن ما ذكره الحكم تدليلاً على توافر قصد القتل والشروع فيه يكون مشوباً بالقصور.
(مصر قرار 1194 تاريخ 25/11/957 ح 4100 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1968)