الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1834

ما دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه فإنه يكون مسؤولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها منها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراضي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أن المجني عليه كان متعمداً تجسيم المسؤولية.
(مصر قرار 41 تاريخ 19/3/956 ح 4107 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1971)