الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1835

إذا كان الثابت من التقرير الطبي أن الوفاة نشأت عن الإصابة. فإن إهمال العلاج أو حدوث مضاعفات تؤدي إلى الوفاة لا تقطع علاقة السببية بين الإصابة والوفاة وهي النتيجة المباشرة التي قصد إليها المتهم حين طعن المجني عليه عمداً بنية قتله.
(مصر قرار 568 تاريخ 9/10/961 ح 4108 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1972)