الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1837

قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
(مصر قرار 393 تاريخ 11/5/964 ح 4113 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1974)