Call us now:
قول بعض شهود الإثبات أنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار على المجني عليهما وقول البعض الآخر أن لم يكن يقصد قتلاً لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها.
(مصر قرار 1598 تاريخ 16/1/961 ح 4114 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1975)