الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1841

إذا كان الحكم قد استخلص أن المتهمين استعملوا في الجريمة بقصد القتل الفأس والحجارة – وهي وسائل على الصورة التي أوردها الحكم – تحدث الموت بل وتحقق بها القتل فعلاً فلا يقترح في هذا الثبوت عدم العثور على جثتي المجني عليهما أو عدم ضبط الوسائل التي استعملت في الحادث.
(مصر قرار مؤرخ في 31/5/960 قص 179 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1979)