Call us now:
تصويب السلاح الناري نحو المجني عليه لا يفيد حتماً أن مطلقة انتوى إزهاق روحه كما أن أصابه إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها نية القتل إلا إذا ثبت أن مطلق العيار قد وجهة إلى من أصيب وصوبه متعمداً إلى الموضع الذي يعد مقتلاً في جسمه.
(مصر قرار مؤرخ في 15/4/957 قص 179 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1980)