Call us now:
إلقاء قنبلة على المجني عليه وانفجارها وإصابتها إياه في عدة مواضع من جسمه دليل كاف على توفر نية القتل عند الجاني.
(الأردن قرار 60 لعام 955 د 9/955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1983)
إلقاء قنبلة على المجني عليه وانفجارها وإصابتها إياه في عدة مواضع من جسمه دليل كاف على توفر نية القتل عند الجاني.
(الأردن قرار 60 لعام 955 د 9/955 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1983)