الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1848

إن قتل الجنين وهو في بطن أمه لا يشكل قتلاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة /320/ عقوبات أردني ذلك لأنه يشترط لتكوين جريمة القتل أن يقع الاعتداء على إنسان في قيد الحياة بعد ولادته وهذا الفعل يشكل إجهاضاً ضمن المعنى المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 23 لعام 956 د 3/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1987)