الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1849

إن تعدد الطعنات التي أصيبت بها المجني عليها ومكانها من جسمها ونوع الآلة التي استعملت في ارتكاب الجريمة دليل على أن المتهم طعن المجني عليها بقصد قتلها.
(الأردن قرار 26 لعام 958 د 4/958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1988)