Call us now:
إن تعدد الطعنات التي أصيبت بها المجني عليها ومكانها من جسمها ونوع الآلة التي استعملت في ارتكاب الجريمة دليل على أن المتهم طعن المجني عليها بقصد قتلها.
(الأردن قرار 26 لعام 958 د 4/958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1988)