Call us now:
لا يجوز إدانة شخص بجرم ما إلا إذا ثبت وجود النية الجرمية عنده وهذه النية إنما تستنتج من الأدلة والظروف التي تلابس وقوع الحادث.
(الأردن قرار 64 لعام 953 11/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1991)
لا يجوز إدانة شخص بجرم ما إلا إذا ثبت وجود النية الجرمية عنده وهذه النية إنما تستنتج من الأدلة والظروف التي تلابس وقوع الحادث.
(الأردن قرار 64 لعام 953 11/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1991)