الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1851

لا يجوز إدانة شخص بجرم ما إلا إذا ثبت وجود النية الجرمية عنده وهذه النية إنما تستنتج من الأدلة والظروف التي تلابس وقوع الحادث.
(الأردن قرار 64 لعام 953 11/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1991)