Call us now:
من المظاهر التي يتعين الرجوع إليها للاستدلال على نية القتل الآلة التي استعملت في الجريمة وموضع الإصابة وجسامتها وظروف الواقعة.
(الأردن قرار 65 لعام 953 د 11/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1993)
من المظاهر التي يتعين الرجوع إليها للاستدلال على نية القتل الآلة التي استعملت في الجريمة وموضع الإصابة وجسامتها وظروف الواقعة.
(الأردن قرار 65 لعام 953 د 11/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1993)