Call us now:
إن استعمال الفاعل لأداة قاتلة وتعدد الطلقات وإصابة المجني عليه في مكان قاتل دليل على توفر نية القتل ويشكل فعلة جريمة شروع في القتل.
(الأردن قرار 28 تاريخ 9/5/968 د 4/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1995)
إن استعمال الفاعل لأداة قاتلة وتعدد الطلقات وإصابة المجني عليه في مكان قاتل دليل على توفر نية القتل ويشكل فعلة جريمة شروع في القتل.
(الأردن قرار 28 تاريخ 9/5/968 د 4/968 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1995)