الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1855

إذا ثبت من البينات أن المجني عليه قد أصيب في مكان خطر في جسمه وأن المدية قد دخلت بعمق سبع سنتيمترات ومزقت الرئة والحجاب الحاجز والطحال فإن ذلك يكفي لاستخلاص النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع من أن الجاني كان يقصد القتل وأنه لم يتمكن من إتمام هذه الجريمة لأسباب خارجة عن إرادته.
(الأردن قرار 9 تاريخ 11/2/973 د 2/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1996)