Call us now:
إذا رافق المتهم القاتل إلى مسرح الجريمة بقصد مساعدته على تنفيذها فإن فعلة يعتبر تدخلاً تبعياً بالقتل.
(الأردن قرار 16 تاريخ 30/3/969 د 1/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1998)
إذا رافق المتهم القاتل إلى مسرح الجريمة بقصد مساعدته على تنفيذها فإن فعلة يعتبر تدخلاً تبعياً بالقتل.
(الأردن قرار 16 تاريخ 30/3/969 د 1/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1998)